الشيخ محمد السند
38
بحوث في القواعد الفقهية
الزوجين » « 1 » وهو تصريح بتعميم اللعان لنفي الولد وان لم يكن قذف في البين ، نعم وقع الكلام والبحث عندهم في انّ اللعان المزبور مع عدم القذف هل يوجب الحرمة الأبدية وبينونة الزوجة عن الزوج وفسخ النكاح ، أو انّه يوجب قطع النسب بين الأب والولد فقط ، ظاهر العبارة السابقة من الشيخ الثاني ، وإن كان الأقوى الاوّل لعموم ترتيب الحرمة الأبدية على مطلق اللعان في النصوص ، ويناسبه تضمن اللعان ولو لنفي الولد التلاعن بين الزوجين هي نحو من القطعية . وقال في المبسوط أيضاً : « إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا وعند جماعة » « 2 » . وهو خلاف المشهور القائلون بلزوم اقامته عند الحاكم الشرعي ، وتمام الكلام في باب اللعان . وهل أنّ ذلك من باب قاضي التحكيم أولا ؟ وأما تحرير الكلام في عمومية اللعان لمجرد نفي الولد من دون قذف وجوه : الوجه الأول : يتوقف على تحرير ماهية اللعان ثم التعرض إلى النصوص التي يمكن دلالتها على ذلك . حقيقة اللعان : فأما ماهية اللعان فقد قال في المبسوط : « ان اللعان هل هو بيمين أو
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 203 . ( 2 ) نفس المصدر .